كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

وحُكي عن الماوردي أنه صرح باعتبار رشده أيضًا، واعتُرض على "التنبيه": بأنه يشمل من بلغ رشيدًا وطرأ عليه السفه في المال، ولا بد من إنشاء حجر عليه على الأصح في الحر، والظاهر: أن العبد مثله، فإذا أذن له سيده قبل إنشاء حجر .. صح تصرفه مع أنه غير رشيد.
قلت: لا يحتاج لإنشاء حجر على العبد، بل يُكتفى بالحجر العام المستمر، والله أعلم.
1962 - قوله: (فإن أذن له في التجارة .. لم يملك الإجارة، وقيل: يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك في نفسه) (¬1) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، فمنعا إجارة نفسه (¬2)، ومفهومه: جواز إجارة غيره، ويستثنى من منع إجارة نفسه: ما إذا أذن له السيد فيه .. فإنه يجوز.
1963 - قول "المنهاج" [ص 235]: (ولا يأذن لعبده في التجارة) أي: بغير إذن السيد، فإن أذن له السيد .. جاز، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، ومحل المنع أيضًا في الإذن: في التجارة مطلقًا، فلو أذن لعبده في تصرف خاص .. صح عند الإمام والغزالي (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" (¬5)، ومقتضى كلام البغوي منعه (¬6)، وليس في "الروضة" وأصلها تصريح بترجيح (¬7).
1964 - قول "المنهاج" [ص 235]: و"الحاوي" [ص 285]: (ولا ينعزل بإباقه) أي: فله التصرف في البلد الذي أبق إليه، ويستثنى منه: ما إذا خص السيد الإذن ببلدة.
1965 - قول "المنهاج" [ص 235]: (ومن عَرَفَ رق عبدٍ .. لم يعامله حتى يعلم الأذن) ينبغي أن يقول: (رق شخص) لأن العبد معلوم الرق، أما من لا ترف حريته ولا رقه .. فأصبح القولين: جواز معاملته، ومحلهما: في غير الغريب، أما الغريب: فيجوز جزمًا، للحاجة، قاله في "المطلب"، والمراد بعلم الإذن: ظنه؛ فإن البينة إنما تفيد الظن، وفي "المحرر" و"الروضة": (حتى يعرف) (¬8).
1966 - قوله: (ولا يكفي قول العبد) (¬9) أي: في أنه مأذون، أما من علم أنه مأذون، فقال:
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 120، 121).
(¬2) الحاوي (ص 286)، المنهاج (ص 235).
(¬3) الحاوي (ص 286).
(¬4) انظر "نهاية المطلب" (5/ 478)، و"الوجيز" (1/ 315).
(¬5) الحاوي (ص 286).
(¬6) انظر "التهذيب" (3/ 556).
(¬7) الروضة (3/ 567).
(¬8) المحرر (ص 157)، الروضة (3/ 569).
(¬9) انظر "المنهاج" (ص 235).

الصفحة 801