كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

وقال المتولي وغيره: يحل بمضي الثلاث؛ فإنها عربية كوامل، وهو الصواب عند الرافعي والنووي (¬1)، وأبداه الإمام احتمالًا (¬2)، قالوا: وانما يُراعى في الشهر الأول العدد إذا عقد فِى غير اليوم الأخير، واعترض في "المهمات" على هذا الحصر: بأنه لو وقع العقد في الليلة الأخيرة .. كان كاليوم في أنَّه لا يُراعى فيه العدد أيضًا؛ للمعنى الذي ذكره.

فَصْلٌ [شروط السلم]
1986 - قول "المنهاج" [ص 237]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 291]: (يشترط كون المُسْلَم فيه مقدورًا على تسليمه عند وجوب التسليم) كذا في "المحرر" تبعًا للغزالي (¬3)، وقال الرافعي: هذا الشرط لا يختص بالسلم، بل يعم كل بيع. انتهى (¬4).
وأجيب: بأن التصريح به للفروع المترتبة عليه، وقد يجاب: بأن المقصود بيان موضع القدرة، وهي حالة وجوب التسليم، وتارة يقترن بالعقد لكون السلم حالًا، وتارة يتأخر عنه فيما إذا كان مؤجلًا، بخلاف البيع؛ فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد في كل حال، والله أعلم.
وقد يرد على عبارة "المنهاج": ما إذا قدر على تسليمه، لكن بمشقة عظيمة في تحصيله كقدر كثير من الباكورة، وفيه وجهان، قال الرافعي: أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان (¬5)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لتصريحه به بقوله [ص 291]: (لا وقت الباكورة في قدرٍ عسر التحصيل).
1987 - قول "المنهاج" [ص 237]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 291]: (فإن كان يوجد ببلدٍ آخر .. صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا .. فلا) حكاه في "الروضة" وأصلها عن الإمام (¬6)، قال الرافعي: وسيأتي في آخر الفصل ما يُنازع في الإعراض عن مسافة القصر (¬7)، وأسقط ذلك من "الروضة"، ومراد الرافعي به: ما إذا أسلم فيما يعم، فانقطع في محله، وأمكن نقله من بلدة أخرى من غير فساد؛ فالأصح: أنَّه إن كان دون مسافة القصر .. وجب، وإلا .. فلا، وقال الإمام هنا: لا اعتبار بمسافة القصر كما قال هناك (¬8)، فيحتاج على طريقة النووي إلى الفرق بين
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (4/ 399)، و"الروضة" (4/ 10).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (6/ 30).
(¬3) المحرر (ص 159)، وانظر "الوجيز" (1/ 321).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (4/ 401).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (4/ 401).
(¬6) الروضة (4/ 12)، وانظر "نهاية المطلب" (6/ 8).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (4/ 401).
(¬8) انظر "نهاية المطلب" (6/ 8).

الصفحة 808