كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

2006 - قول "الحاوي" [ص 293]: (مع الصغر أو الكبر جثّةً في الطير، واللون والذكورة والأنوثة، والسن في الحيوان) يقتضي أنَّه لا يشترط ذكر اللون في الطير، وأهمل الرافعي والنووي ذكره في كتبهما، ولا بد من اشتراطه فيه؛ لاختلاف الغرض به.
2007 - قول "المنهاج" [ص 238]: (وفي اللحم: لحم بقرٍ) لا بد أن يبين أيضًا أنَّه من جاموس أو عراب، ولم يتعرض لذلك "الحاوي" صريحًا، وكأنه اكتفى بذكر الجنس والنوع في الحيوان.
2008 - قول "المنهاج" [ص 238] و"الحاوي" [ص 293]: (خَصِيٍّ معلوف) محله: في لحم غير الصيد.
2009 - قولهما: (ويُقبل عَظْمُهُ على العَادَةِ) (¬1) محله: ما إذا لم يشترط نزعه، فإن شرط .. لم يجب قبوله.
2010 - قول "المنهاج" [ص 238]: (وفي الثياب: الجنس) لا بد من ذكر النوع أيضًا، وقد ذكره "الحاوي" (¬2)، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه، ولا بد أيضًا من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض (¬3).
2011 - قول "المنهاج" [ص 238] و"الحاوي" [ص 294]: (والغلظ والدِّقَّة) هو بالدال، وهما يرجعان إلى كيفية الغزل، ثم قالا: (والصَّفاقة والرقة) (¬4) أي: بالراء، وهما يرجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة بعدها، واقتصر في "الروضة" وأصلها على الغلظ وضده (¬5)، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها؛ لما عرفته.
2012 - قول "التنبيه" [ص 98] و"المنهاج" في المصبوغ بعد النسج [ص 239]: (إنه لا يصح السلم فيه) مخالف لقول الرافعي: إن القياس: صحته، واقتصر في "المحرر" على ذكره، لكنه في "الشرح" جعل المعروف في كتب الأصحاب أنَّه لا يجوز (¬6)، فلذلك استدرك "المنهاج"، فقال [ص 239]: (الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور) انتهى.
ونص عليه في "مختصر البويطي".
¬__________
(¬1) انظر "الحاوي" (ص 294)، و"المنهاج" (ص 238).
(¬2) الحاوي (ص 294).
(¬3) في (ج): (ذكر الجنس ليس بشرط إلَّا مع عدم ذكر النوع؛ فإن ذكر النوع أغنى عن الجنس، قاله في "الروضة" [4/ 25]).
(¬4) الحاوي (ص 294)، المنهاح (ص 238، 239).
(¬5) الروضة (4/ 25).
(¬6) فتح العزيز (4/ 420، 421)، المحرر (ص 161).

الصفحة 814