كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

2013 - قول "المنهاج" [ص 239]: (وفي التمر: لونه ... إلى آخره) أهمل شرطًا آخر، وهو: كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولا بد منه كما قال الماوردي (¬1)، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، ذكره في "المهمات".
2014 - قوله: (وفي العسل: جبليٌّ ... إلى آخره) (¬2) قال الماوردي: ولا بد أن يبين أيضًا مرعاهُ وقوته أو رقته، ذكره في "المهمات" أيضًا (¬3).
2015 - قول "المنهاج" [ص 239]: (ولا يصح في مطبوخ ومشوي، وما أثرت فيه النار) مثل قول "التنبيه" [ص 97]: (وما دخله النار) إلَّا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشيّ، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي، قال في "التصحيح": الأصح: جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدِّبس واللِّبأ، وفي الجصِّ والآجُر. انتهى (¬4).
وفي معناها: العسل والسمن؛ لأن نارهما لطيفة أيضًا، ومقتضى كلام الرافعي: ترجيح البطلان في السمن والدبس والسكر والفانيذ واللبأ؛ فإنه جعل فيها الوجهين في السلم في الخبز، والأصح فيه: البطلان (¬5)، وحذف في "الروضة" هذا التشبيه، وأطلق ذكر وجهين، ثم قال: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب "التتمة" (¬6).
واعترضه في "المهمات": بأن المتولي إنما اختار الجواز في اللبأ قبل أن يخلط باللبن ويطبخ، أما بعد طبخه .. فلا، ويلتحق بها ماء الورد، فقال الروياني: الأصح عندي وعند عامة الأصحاب: جواز السلم فيه، واقتصر في "الروضة" وأصلها على نقل تردد في ذلك لصاحب "التقريب" (¬7).
2016 - قول "التنبيه" [ص 98]: (وإن أسلم في الرؤوس .. ففيه قولان) الأصح: منعه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬8)، وشرط مقابله: أن تكون نيئةً موزونةً منقّاة من الشعر، فإن اختل شرط منها .. لم يصح قطعًا، واشتراط كونها نيئةً مفهوم من بطلان السلم فيما دخلته النار.
¬__________
(¬1) انظر "الحاوي الكبير" (5/ 413).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 239).
(¬3) انظر" الحاوي الكبير" (5/ 403).
(¬4) تصحيح التنبيه (1/ 307)، وفي حاشية (أ): (وتبعه الإسنوي)، انظر "تذكرة النبيه" (3/ 109).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (4/ 418).
(¬6) الروضة (4/ 22).
(¬7) الروضة (4/ 22).
(¬8) الحاوي (ص 294)، المنهاج (ص 239).

الصفحة 815