ترد على أجود من مالي، أو تكتب لي به سفتجة)، وهو أحسن، ومع ذلك فأورد عليه: أنَّه لا بد من تقييده بجر منفعة إلى المقرض، كما في "الحاوي" (¬1) ليخرج جر المنفعة إلى المقترض، وهذا مفهوم من تمثيله، وهو واضح؛ فإن وضع القرض على جر المنفعة إلى المستقرض، فكيف يفسد القرض باشتراطه؟ " ولفظ الزِّيادة في "المنهاج" محمولة على زيادة القدر، كما صرح به "الحاوي" (¬2)، واستحسن السبكي حمله عليه، قال: أما زيادة الصفة: فأشار إليها برد الصحاح عن المكسر.
2036 - قول "التنبيه" [ص 99]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 296]: (فإن بدأه المستقرض بذلك من غير شرط .. جاز) وقال في "المنهاج" [ص 240]: (فحسن)، وفي "الروضة" عن المحاملي وغيره: التصريح بالاستحباب (¬3).
2037 - قول "التنبيه" [ص 99]: (ولا يجوز شرط الأجل) يفهم فساد القرض لو شرط، وهو كذلك إن كان للمقرض فيه غرض؛ بأن كان وقت نهب، وإلَّا .. فلا، ويلغوا الشرط، لكن يندب الوفاء به، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 25]: (أو بعد شهر وله فيه غرض؛ بأن كان زمان نهب)، وقيده في "الروضة" وأصلها بقيد آخر، وهو: أن يكون المستقرض مليئًا (¬4).
2038 - قولهم: (ويملك القرض بالقبض) (¬5) يستثنى: ما حكاه في "الروضة" من زيادته عن "المهذب"، وهو ما لو قال: أقرضتك ألفا، وقبل وتفرقا، ثم دفع إليه ألفًا، وطال الفصل .. فلا يجوز؛ لتعذر البناء، فإن لم يطل .. جاز (¬6).
وقال السبكي: لم نر ذلك إلَّا لصاحب "المهذب" وأتباعه، وهو يقتضي أنَّه لا يجب إيراده على معين، وقال ابن أبي عصرون: إنه إذا فعل مثل ذلك في الهبة .. جاز؛ يعني: مع طول الفصل، قال السبكي: وهذا أغرب.
2039 - قول "المنهاج " [ص 241]؛ (وله الرجوع في عينه ما دام باقيًا بحاله في الأصح) فيه أمور: أحدها: أنَّه يفهم أنَّه لو زال ثم عاد .. لم يرجع فيه، وقياس نظائره: الجواز، وأطلق الماوردي وجهين (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 295).
(¬2) الحاوي (ص 295).
(¬3) الروضة (4/ 37).
(¬4) فتح العزيز (4/ 434)، الروضة (4/ 34).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 99)، و"الحاوي" (ص 295)، و"المنهاج" (ص 241).
(¬6) الروضة (4/ 37).
(¬7) انظر "الحاوي الكبير" (5/ 354، 355).