كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

كتابُ الرَّهْن
2041 - قولهما: (لا يصح إلَّا بإيجاب وقبول) (¬1) يرد على الحصر: الاستيجاب مع الإيجاب، وقد ذكره "الحاوي" (¬2)، وذكر الرافعي والنووي أنَّه يأتي هنا الخلاف في المعاطاة أيضًا (¬3)، ومنع ذلك شيخنا الإمام البلقيني وقال: لا يأتي خلاف المعاطاة هنا؛ لأنها إنما جرت في البيع لتقرر الثمن والمثمن، ثم يقع الفعل، فيُكْتَفَى به إما في المحقرات، وإما فيما دون نصاب السرقة، وإما في غير ذلك عند من أطلق، وكل ذلك بقرينة المعاوضة والتقابل من الجانبين، وليس كذلك في الرَّهْن. انتهى.
2042 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وإن شرط الرَّهْن في البيع، وامتنع من الإقباض، أو قبضه ووجد به عيبًا .. ثبت له الخيار في فسخ البيع) يستثنى منه: ما إذا لم يطلع على العيب إلَّا بعد هلاك الرَّهْن .. فلا خيار في الأصح.
وقد يجاب عنه: بأن ذلك غيرُ وجدانٍ، وإنَّما هو اطلاع على أمر كان، فلا يقال: واجد إلَّا للمطلع حالة الوجود.
2043 - قوله: (وإن شرط في البيع رهنًا فاسدًا .. بطل البيع في أحد القولين) (¬4) هو الأصح، وهو داخل في قوله في (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز): (وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع) (¬5)، والزائد هنا: الخلاف فيما يُفرَدُ عن البيع بعقد.
2044 - قول "المنهاج" [ص 242]: (وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي ... إلى آخره) لو عبر بالواو .. لكان أحسن؛ فإن اشتراط إطلاق التصرف لا يتسبب عنه امتناع الولي من ذلك؛ فإن الولي مطلق التصرف في مال المحجور عليه إلَّا أنَّه لا يتبرع به.
2045 - وقوله: (مال الصبي والمجنون) (¬6) لو عبر بالمحجور .. لكان أولى؛ ليتناول السفيه؛ ولذلك أطلق "الحاوي" ذكر الولي (¬7).
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 100)، و"المنهاج" (ص 242).
(¬2) الحاوي (ص 297).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (4/ 463)، و"الروضة" (4/ 57).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 100).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 90).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 242).
(¬7) الحاوي (ص 297).

الصفحة 824