2051 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وقيل: إن المدبر لا يجوز رهنه، وقيل: يجوز، وقيل: على قولين) فيه أمران:
اْحدهما: أن الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وقوى النووي في "الروضة"الثاني في الدليل (¬2)، فلذلك قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": إنه المختار (¬3).
ثانيهما: قال النووي في "التحرير": قوله: (وقيل: يجوز) تكرار؛ لأن قوله: (وكل عين جاز بيعها جاز رهنها) مغن عنه (¬4).
وأجاب عنه في "الكفاية": بأنه ذكره ليقام عليه دليل خاص.
وأجيب عنه أيضًا: بأنه ذكره ليبين أنَّه طريقة، وذلك لا يفهم من دخوله فيما ذكره أولًا.
2052 - قول "التنبيه" [ص 100]: (والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه) فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح: بطلان الرَّهْن أيضًا فيما إذا احتمل تقدمها على حلول الحق وتأخرها عنه، كما إذا علق بقدوم زيد؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 242]: (يمكن سبقها حلول الدين) و"الحاوي" بقوله [ص 298]: (قد تقدم)، ومع ذلك فيرد عليهما: ما إذا عُلم مقارنة الصفة حلول الدين، أو أمكن المقارنة والتأخر؛ فإن مقتضى عبارتهما في هاتين الصورتين: الصحة؛ لكون الصفة فيهما لا يمكن سبقها حلول الدين مع أن الذي يظهر فيهما البطلان، كما قاله شيخنا ابن النقيب، قال: فكان ينبغي أن يقول: يمكن مقارنتها؛ ليبطل عند العلم بها، أو بالسبق، أو بإمكانه من باب أولى. انتهى (¬5).
ثانيهما: يستثنى من البطلان: ما إذا شرط بيعه قبل وجود الصفة .. فإنه يصح، كما قاله ابن أبي عصرون في "المرشد"، وهو وارد على "المنهاج" و"الحاوي" فإنهما لم يذكراه، وليس في كلام الرافعي والنووي، وهو واضح.
2053 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وما يسرع إليه الفساد لا يجوز رهنه بدين مؤجل في أصح القولين) فيه أمور:
أحدها: أن محله: فيما لا يمكن تجفيفه، فإن أمكن؛ كالرطب .. صح الرَّهْن، وجفف.
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 298)، المنهاج (ص 242).
(¬2) الروضة (4/ 46، 47).
(¬3) تذكرة النبيه (3/ 114).
(¬4) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 194).
(¬5) انظر "السراج على نكت المنهاج" (3/ 174).