كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ثانيها: يستثنى منه أيضًا: ما إذا شرط بيعه عند الإشراف على الفساد، وجعل ثمنه رهنًا مكانه .. فيصح أيضًا.
ثالثها: يستثنى منه أيضًا: ما إذا عُلم حلول الأجل قبل فساده .. فيصح أيضًا، وكذا إذا لم يعلم هل يفسد قبل الأجل؛ فإنه يصح أيضًا في الأظهر، وقد ذكر "المنهاج" و"الحاوي" جميع ذلك (¬1).
رابعها: ما صححه من البطلان مع هذه الشروط هو المصحح في "المحرر " و"المنهاج"، والمذكور في "الحاوي" (¬2)، وحكاه الرافعي عن تصحيح العراقيين (¬3)، وحكى في "الشرح الصغير" عن الأكثرين: أنَّه يصح، ويجبر على بيعه عند خوف الفساد، ويكون ثمنه رهنًا؛ إذ هو المتعارف، فنزل الإطلاق عليه، وذكر في "الكبير" أن ميل غير العراقيين إليه، وهو الموافق لنصه في "المختصر" (¬4).
قال في "المهمات": وعليه الفتوى؛ لنقل الرافعي إياه عن أكثرين.
2054 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وإن رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع .. جاز في أصح القولين) فيه أمور:
أحدها: أن محله: إذا كان الدين حالًا، أو يحل مع بدو الصلاح، أو بعده، أما إذا كان يحل قبله .. فالأظهر: عدم الصحة، إلَّا إن شرط القطع عند المحل .. فالمذهب: القطع بالجواز.
ثانيها: أن صورة المسألة: إذا أمكن تجفيفها، فإن لم يمكن .. فهو كَرَهْن ما يسرع فساده.
ثالثها: أن صورتها أيضًا: في رهن الثمرة وحدها، فلو رهنها مع الشجرة .. صح مطلقًا إن أمكن تجفيفها، وإن لم يمكن ولم نصحح رهن ما يسرع فساده .. فالأصح: أنَّه لا يصح في الثمرة، وفي الشجرة قولا تفريق الصفقة.
2055 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه) يستثنى منه: الجارية التي لا يجوز بيعها دون ولدها .. فإنه يجوز رهنها دون ولدها كما تقدم.
2056 - قوله: (وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرَّهْن) (¬5)، قال في "الكفاية":
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 299)، المنهاج (ص 243).
(¬2) المحرر (ص 165)، الحاوي (ص 299)، المنهاج (ص 243).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (4/ 445، 446).
(¬4) مختصر المزني (ص 96)، فتح العزيز (4/ 446).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 100).

الصفحة 828