كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

2073 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا يتصرف الراهن في الرَّهْن بما يبطل به حق المرتهن؛ كالبيع والهبة ... إلى آخره) محله: إذا لم يأذن فيه المرتهن، وقد صرح بذلك "المنهاج" في قوله [ص 245]: (وله بإذن المرتهن ما منعناه) (¬1) و"الحاوي" بقوله [ص 302]: (وَنَفَذَ كلٌ بإذن المرتهن) (¬2) وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك.
2074 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وله أن يؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين) يفهم المنع إذا حلّ الدين مع انقضاء الإجارة، وليس كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله عطفًا على الممتنع [ص 244]: (ولا الإجارة إن كان الدين حالًا أو يحل قبلها) و"الحاوي" بقوله [ص 301]: (وإجارةٌ تنقضي بعد المحل) فدل على جوازها إذا حل معها، بل يفهم الجواز أيضًا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة، واختار السبكي أنَّه يبطل في الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، ووقع في الرافعي في نقل هذه الطريقة عن "التتمة": يبطل في قدر الأجل، وفي الزائد قولا تفريق الصفقة (¬3).
وهو مقلوب، وصوابه: ما قدمته، وهو في "التتمة" على الصواب.
ومحل المنع أيضًا: إذا كانت الإجارة لغير المرتهن، فإن كانت له .. صح واستمر الرَّهْن.
2075 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وإن كانت ممن لا تحبل .. جاز وطؤها، وقيل: لا يجوز) فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح: عدم الجواز؛ ولذلك أطلق "المنهاج" و"الحاوي" منع الوطء (¬4).
ثانيهما: قيد في "الكفاية" كلامه بما إذا كانت ثيبًا، فإن كانت بكرًا .. لم يجز قطعًا.
وأجيب عنه: بأنه مفهوم من قوله: (أنَّه ليس للراهن التصرف بما ينقص قيمة المرهون) (¬5)، وقيد ابن أبي عصرون محل الخلاف: بما إذا كان لها تسع سنين فأكثر، فإن كان دونه .. فلا منع، وفيه نظر.
2076 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ويجوز أن يُنْتَفَعُ بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن؛ كالركوب والاستخدام) يستثنى منه: استخدام الجارية .. فلا يمكن منه إلَّا إذا أمن غشيانه؛ بأن كان مَحْرَمًا، أو ثقةً وله أهلٌ، وعبر شيخنا الإسنوي عن ذلك في "تصحيحه" بلفظ:
¬__________
(¬1) في جميع النسخ: (وله بإذن الراهن ما منعناه)، والمثبت من "المنهاج"، وهو الصواب.
(¬2) في جميع النسخ: (ونفذ كلٌ بإذن الراهن)، والمثبت من "الحاوي"، وهو الصواب.
(¬3) انظر "فتح العزيز" (4/ 484).
(¬4) الحاوي (ص 301)، المنهاج (ص 244).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 100).

الصفحة 836