ثانيها: أنَّه لا يتعين الفسخ، فلو باع من الراغب بالزِّيادة من غير فسخ .. صح على الأصح، فلو قال: (يخير بين الفسخ والبيع بلا فسخ) .. لكان أولى، بل قد يقال: البيع له بدون فسخ أحوط؛ لأنه قد يفسخ ويرجع الراغب، لكن الفسخ مجزوم به، والبيع قبل الفسخ مختلف فيه.
ثالثها: لو لم يعلم العدل بالزِّيادة حتَّى انقضى الخيار والزِّيادة مستقرة .. فقال السبكي: الأقرب عندي: تبيّن الفسخ، لكني لم أر من صرح به. انتهى.
فإن صح ما ذكره .. ففي هذه الصورة ينفسخ من غير فسخ.
2099 - قولهم: (ومؤنة المرهون على الراهن) (¬1) أورد عليه: أنَّه يستثنى من ذلك: المؤن المتعلقة بالمداواة، كالفصد والحجامة، وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية .. فلا تجب عليه.
وجوابه: أن هذه لا تسمى مؤنة، فلم يتناولها كلامهم، وقد ذكرها "المنهاج" عقبه بقوله [ص 246]: (ولا يُمنعُ الراهنُ من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) فدل على عدم دخولها فيما تقدم.
2100 - قول "المنهاج" [ص 246]: (ويُجبرُ عليها لحق المرتهن على الصحيح) فيه أمران:
أحدهما: أن الأحسن: حذف الواو فقط، أو حذفها مع المعطوف بها؛ لأنه حشو، ويوهم أن الخلاف مخصوص بالإجبار، وا لوجوب مجزوم به، وليس كذلك، ذكره شيخنا الإسنوي.
قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة "الروضة" قد توهمه أيضًا، فإنه قال: مؤنة الرَّهْن على الراهن، ثم قال: وحكى الإمام والمتولي وجهين في أن هذه المؤن، هل يجبر عليها الراهن من ماله؟ أصحهما: الإجبار (¬2).
ثانيهما: كذا في "الروضة" وأصلها، حكاية هذا الخلاف وجهين (¬3)، لكنه حكاه في "المحرر" قولين (¬4).
2101 - قوله: (ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) (¬5) أي: وختان، وقد ذكره "الحاوي" (¬6)، ومحله: في وقت اعتدال الهواء إذا لم يكن به عارض يخاف من الختان معه، وكان يندمل قبل الحلول، أو لا تنقص القيمة به مع عدم الاندمال، قال في "الروضة":
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 101)، و"الحاوي" (ص 304)، و"المنهاج" (ص 246).
(¬2) السراج على نكت المنهاج (3/ 197)، وانظر "نهاية المطلب" (6/ 254)، و"الروضة" (4/ 93).
(¬3) الروضة (4/ 93).
(¬4) المحرر (ص 169).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 246).
(¬6) الحاوي (ص 301).