كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

وبظن الحل شبهة)، وقد عرفت أن ظن الحل إنما يكون شبهة عند إذن الراهن في الوطء، فعبارة "المنهاج" في هذا أحسن.
2110 - قول "المنهاج" [ص 247]: (ولو أتلَفَ المرهونَ وقبض بَدَلهُ .. صار رهنًا) فيه أمران: أحدهما: أنَّه يقتضي أن لا يكون رهنًا قبل قبضه، والأصح: خلافه، وقد تقدم ذلك في قوله: (وشرط الرَّهْن: كونه عينًا) (¬1).
ثانيهما: قوله: (صار رهنا) يخالفه قوله في "الروضة" في (الوقف): فيما إذا اشترى بقيمة المتلف مثله .. هل تصير وقفا بالشراء، أم لا بد من وقف جديد؛ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون، وبالثاني قطع المتولي وآخرون، وصححه النووي من زيادته في مسألة الوقف (¬2)، وهو مقتضى تصحيح مثله هنا، لكن استبعده السبكي وقال: إنه لا وجه لطرد الخلاف فيه.
2111 - قوله: (فإن لم يخاصم .. لم يخاصم المرتهن في الأصح) (¬3) فيه أمران:
أحدهما: أنَّه تبع "المحرر" في حكاية الخلاف وجهين، وهو في "الروضة" وأصلها قولان (¬4).
ثانيهما: أن الرافعي جزم في آخر (الدعاوى) نقلًا عن "فتاوى القفال" وغيره: بأن للمرتهن أن يخاصم (¬5)، وأسقطه في "الروضة"، واختاره السبكي، ويوافقه ما في "الروضة" وأصلها في (الحج) في محظورات الإحرام: أن المودع يخاصم (¬6)، لكن المشهور فيهما: المنع، وعبارة "الحاوي" في آخر (الإجارة) [ص 386]: (ولا يخاصم المستأجرُ والمرتهنُ الغاصبَ كالمودعَ والمستعيرِ، والأقيس: خلافه).
2112 - قوله: (فلو وجب قصاصٌ .. اقتص الراهن) (¬7) أي: جوازًا، فلو قال: (لا أقتص ولا أعفو) .. قال ابن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على القصاص أو أخذ المال، ورجحه ابن أبي عصرون وابن الرفعة، وخرجه الداركي على موجب القصاص؛ إن قلنا: القود .. لم يُجبر، أو أحد الأمرين .. أجبر.
وقال النووي: ينبغي إن قلنا: إن العفو على أن لا مال باطل .. يُجبر، وإلَّا .. فلا (¬8)، وقال
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 242)، وفي (د): (وهو مقتضى قولا الحاوي" [ص 304]: "وبدله بالجناية رهنٌ").
(¬2) الروضة (5/ 354).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 247).
(¬4) المحرر (ص 169)، الروضة (4/ 100).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (13/ 287).
(¬6) فتح العزيز (3/ 478)، الروضة (3/ 137).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 247).
(¬8) انظر "الروضة" (4/ 101).

الصفحة 847