باب أسباب الحَدَث
45 - هذه عبارة "المنهاج" (¬1)، وهي أولى من قول "التنبيه" [ص 17]: (ما ينقض الوضوء) لأن الأصح: أن الحدث لا يبطل الوضوء، بل ينتهي الوضوء بوجوده؛ كانتهاء الصوم بالغروب، لكن سيأتي التعبير بالنقض في قوله: (فخرج المعتاد .. نقض) (¬2).
46 - قولهما: (هي أربعة) (¬3) ضم إليها المحاملي: شفاء دائم الحدث (¬4)، ويؤيده قول النووي في "شرح المهذب": (مرادهم بلزوم الوضوء: ما إذا خرج منه شيء في أثناء الوضوء أو بعده، وإلا .. فلا يلزمه وضوء، بل يصلي بوضوئه الأول بلا خلاف، صرح به الغزالي في "البسيط" وغيره) انتهى (¬5).
فقد صرح بأن الخارج بعد الوضوء وفي أثنائه إنما يبطل بحصول الشفاء.
وأجيب عنه: بأن حدثه مستمر، فلم يطرأ له سبب، وأيضاً: فإن وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، فكيف يصح عدّ الشفاء سبباً للحدث مع أنه لم يزل؟ ذكره السبكي.
وألحق شيخنا في "التدريب" بشفاء دائم الحدث: انقطاع حدثه انقطاعاً طويلاً بحيث يسع الوضوء والصلاة، إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.
ويرد على الحصر أيضاً: الردة -في وجه-، وظهور رجل الماسح، أو انقضاء مدته -في قول-، ومس بدن الميت -في قول قديم-، وأكل لحم الإبل -في قديم-، اختاره النووي -تبعاً لابن المنذر وغيره- دليلاً (¬6)، وإن كان المذهب خلاف ذلك في جميعها.
47 - قول "المنهاج" [ص 70] و"الحاوي" [ص 130]: (خروج) كذا عبر في "المحرر" و"الشرح" (¬7)، وعبر في "التنبيه" [ص 17] بـ (الخارج)، وكذا في "الروضة" (¬8)، وهو ظاهر كلام "المختصر" (¬9)، وكل من الخروج والخارج يسمى حدثاً، فكلا التعبيرين صحيح.
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 70).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 70).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 17)، و"المنهاج" (ص 70).
(¬4) انظر "اللباب" (ص 64).
(¬5) المجموع (2/ 498).
(¬6) انظر "الإشراف على مذاهب العلماء" (1/ 71: 73)، و"الأوسط" (1/ 138: 141)، و"المجموع" (2/ 69، 70).
(¬7) المحرر (ص 10)، فتح العزيز (1/ 154).
(¬8) الروضة (1/ 72).
(¬9) مختصر المزني (ص 3).