كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ثانيها: مقتضى كلامه: أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة، فوفى الوارث قدرها فقط .. أنه لا ينفك التركة من الرهنية، ولا سيما من (¬1) قوله بعده: (إنه يستوى الدين المستغرق وغيره) (¬2)، لكن الأصح: خلافه، فلو طلب الوارث أخذها بقيمتها، وطلب رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب .. أجيب الوارث في الأصح.
ثالثها: رجح ابن الرفعة في "المطلب" رأيًا ثالثًا: أنه كحجر الفلس، وهو قول الفوراني والإمام (¬3).
2138 - قوله: (فعلى الأظهر: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح) (¬4) يقتضي أن هذا التفريع لا يجري على أنه كتعلق الجناية، مع أنه يجري عليه أيضًا كما حكاه في "المطلب"، فالصواب: أن يقول: (فعلى القولين)، أو بحذف قوله: (فعلى الأظهر).
2139 - قول "التنبيه" في القسمة [ص 260]: (وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة؛ فإن قلنا: القسمة تمييز الحقين .. لم تبطل القسمة، فإن لم يقض الدين .. نقضت القسمة، وإن قلنا: إنها بيع .. ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان، وفي قسمتها قولان) قال النووي والإسنوي في "تصحيحهما": الأصح: بطلان بيع التركة قبل قضاء الدين، وكذا قسمتها إن قلنا: هي بيع. انتهى (¬5).
وما ذكراه حق، وهو مفهوم مما تقدم عن "المنهاج": أن الدين يتعلق بالتركة تعلقه بالمرهون (¬6)، لكن هذا يفهم بطلان القسمة في هذه الصورة الخاصة، وهي ما إذا كانت القسمة قبل ظهور دين، وليس كذلك، بل تستمر القسمة إلّا (¬7) أن لا يقضى الدين، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 249]: (ولو تصرف الوارث ولا دينَ ظاهرٌ، فظهر دينٌ بردِّ مبيعٍ بعيبٍ .. فالأصح: أنه لا يتبين فساد تصرفه) وعبارة "الروضة" في هذه الصورة تفريعًا على أن القسمة بيع: سبق في الرهن وجهان في صحة بيع الوارث التركة قبل قضاء الدين، وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر، ثم ظهر دين .. فالأصح: صحة التصرف، ففي القسمة هذان الوجهان. انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (مع)، والله أعلم.
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 249).
(¬3) انظر "نهاية المطلب" (6/ 299، 300).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 249).
(¬5) تصحيح التنبيه (2/ 274)، تذكرة النبيه (3/ 508).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 249).
(¬7) ما عدا (ج): (إلى)، ولعل الصواب هو المثبت من (ج).
(¬8) الروضة (11/ 209).

الصفحة 854