كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين، وهو كذلك في الرحم غير المحرم، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا؟ فلذلك قال في "المنهاج" [ص 70]: (إلا مَحْرَماً في الأظهر).
58 - قوله: (وفي الملموس قولان) (¬1) الأصح: الانتقاض.
59 - قول "المنهاج" [ص 70]: (كلامس) اعتُرض عليه: بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما -فإنهما حينئذ لامسان- .. صح، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها، فتبعد الإحالة عليها.
60 - قوله: (ولا تنقض صغيرة) (¬2) أي: لم تبلغ حد الشهوة.
61 - قوله: (وشعر وسن وظفر) (¬3) أي: متصل.
62 - قوله: (في الأصح) (¬4) كذا في "الروضة" حكاية الوجهين في الجميع (¬5)، لكنه صحح في "شرح المهذب": القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر (¬6).
63 - قول "الحاوي" [ص 130]: (حي وميت) هذا هو المعروف، ووقع في "رؤوس المسائل" للنووي: تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة.
64 - قولهم: (مس فرج الآدمي ببطن الكف) (¬7) فيه أمران:
أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف.
ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع، لكن قول "التنبيه" في (الديات) [ص 226]: (وفي الكفين مع الأصابع الدية) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع؛ فلذلك أورده في "الكفاية".
65 - قول "المنهاج " [ص 70]: (وكذا -في الجديد- حلقة دبره) أي: دبر الآدمي.
يفهم: أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم، لكن قوله: (لا فرج بهيمة) (¬8) يشمل دبرها.
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 17).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 70).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 70).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 70).
(¬5) الروضة (1/ 74).
(¬6) المجموع (2/ 34).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 17)، و"الحاوي" (ص 130) و"المنهاج" (ص 70).
(¬8) انظر "المنهاج" (ص 70).

الصفحة 89