كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

قال في "شرح المهذب": (ظاهر إطلاقهم: شمول الخلاف قبلها ودبرها، وخصه الرافعي بقبلها، وقال: "لا ينقض دبرها قطعاً؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم، فالبهيمة أولى"، قال: وكأنه بناه على أن النقض بقبلها قديم، تبعاً للغزالي، وليس بقديم؛ فإنه حُكِي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلى، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق) انتهى (¬1).
وعبارة "المنهاج" هنا تقتضي أنه قديم؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح، والله أعلم.
66 - قوله: (ومحل الجب) (¬2) أي: إذا قطع من أصله، فإن بقى شاخصاً .. نقض قطعاً.
67 - قوله: (والذكر الأشل) (¬3) لو قال: (وقبل أشل) ليشمل فرج المرأة .. لكان أولى؛ لأن الظاهر أنه لا فرق.
68 - قوله: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح) (¬4) فيه أمران:
أحدهما: أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض، صححها في "شرح المهذب" (¬5).
ثانيهما: تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله، وفي "الروضة" في فرج الصغير والميت: وجه ضعيف، وعبر في باقيها بالصحيح (¬6)، فيقتضي ضعف المقابل.
69 - قول "الحاوي" [ص 130]: (وعاملة كفين) كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (¬7)، وفي "التحقيق" تصحيح النقض مطلقاً وإن لم تكن عاملة (¬8)، وعزاه في "شرح المهذب" لإطلاق الجمهور (¬9).
70 - قوله: (كذكرين) (¬10) أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها، كما نقله شيخنا في "المهمات" عن "العمد" للفوراني.
¬__________
(¬1) المجموع (2/ 49)، وانظر "الوجيز" (1/ 126)، و "فتح العزيز" (1/ 164).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 71).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 71).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 71).
(¬5) المجموع (2/ 47).
(¬6) الروضة (1/ 75).
(¬7) فتح العزيز (1/ 164)، الروضة (1/ 75).
(¬8) التحقيق (ص 77).
(¬9) المجموع (2/ 49، 50).
(¬10) انظر "الحاوي" (ص 130).

الصفحة 90