كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.
وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (¬1).
وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، لكن تعبير "المنهاج" فيه بالأصح يخالف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (¬3)، ومقتضى إطلاق "التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضاً، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
وقال في "المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (¬5)، وهو ظاهر) انتهى.
ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.
75 - قول "المنهاج" [ص 71، و"الحاوي" [ص 131]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (¬6).
قال النووي: (وهو منكر) (¬7).
بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (¬8)، ونقله صاحب "البحر" عن الأصحاب (¬9)، وقال في "شرح المهذب": (إنه لا خلاف فيه) (¬10).
واعترضه في "المهمات" بموافقة الشاشي في "الحلية" للرافعي في ذلك (¬11)، ومقتضى عبارة "الروضة" و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (¬12)،
¬__________
(¬1) في حاشية (أ): (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها).
(¬2) الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).
(¬3) الروضة (1/ 80).
(¬4) الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).
(¬5) في "المهمات" (2/ 242)، و"مغني المحتاج" (1/ 73): (منع منه جزماً).
(¬6) انظر "فتح العزيز" (1/ 176).
(¬7) انظر "الروضة" (1/ 80).
(¬8) انظر "الحاوي الكبير" (1/ 146).
(¬9) بحر المذهب (1/ 136).
(¬10) المجموع (2/ 87).
(¬11) حلية العلماء (1/ 94).
(¬12) الروضة (1/ 80)، المجموع (2/ 87).

الصفحة 92