كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (¬1)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله: [ص 71] (وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي" [ص 131]: (وجلده) عطفًا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} بالجر (¬2)، ومنعه الجمهور.
76 - قول "المنهاج" [ص 71]: (ودنانير)، وقول "الحاوي" [ص 131]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيراً في المعاملة، وإلا .. فيحرم (¬3)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (¬4).
77 - قول "الحاوي" [ص 131]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعاً بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولاً.
78 - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده .. عمل بيقينه) (¬5) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال: (إنه يرفع بالظن لا بالشك) (¬6) وتبع في ذلك الرافعي (¬7)، وهو غلط معدود من أفراده.
قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره).
وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعاً؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.
فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.
قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح) (¬8).
79 - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في
¬__________
(¬1) التحقيق (ص 81).
(¬2) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: {وَالْأَرْحَامَ} نصباً. انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي (3/ 121).
(¬3) انظر "الحاوي الكبير" (1/ 145، 146).
(¬4) المنهاج (ص 71)، الروضة (1/ 80).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 17)، و"المنهاج" (ص 71).
(¬6) الحاوي (ص 130).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (1/ 170).
(¬8) الدقائق (ص 33).

الصفحة 93