الأصح) (¬1) كذا أطلقه الجمهور، وقال المتولي والرافعي: (إنما يأخذ بالضد مطلقاً إذا كان قبلهما محدثاً، فإن كان قبلهما متطهراً .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا .. فيأخذ بالمثل، فيكون الآن متطهراً) (¬2).
وتبعهما في "الروضة" و"التحقيق" (¬3)، وعليه مشى في "الحاوي" حيث قال: (لا بضد الطهر من لا يعتاد تجديده) (¬4) لكن مقتضى عبارته: أن من ليست له عادة محققة .. يأخذ بالمثل، وذكر السبكي أنه يأخذ بالضد، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: (لا بضد الطهر من اعتاد عدم تجديده).
وقال في "شرح المهذب": (الصحيح المختار: لزوم الوضوء بكل حال) (¬5) ونقله في "الروضة" عن تصحيح جماعات من محققي أصحابنا (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 17)، و"المنهاج" (ص 71).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (1/ 169).
(¬3) الروضة (1/ 77)، التحقيق (ص 80).
(¬4) الحاوي (ص 131).
(¬5) المجموع (2/ 79، 80).
(¬6) الروضة (1/ 77).