كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 1)

والحق: أن هذا الإفهام إنما هو في المسألة الأولي فقط، كما قدمنا إيراده والجواب عنه.
82 - قول "المنهاج" [ص 71]: (ويعتمد جالساً يساره)، وفي "المحرر": (يسراه) (¬1)، وهو أحسن.
83 - قول "التنبيه" [ص 18]: (ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها) زاد "المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128]: (تحريمه بالصحراء)، وقيده في "الروضة": بألاَّ يستتر بشيء (¬2).
والمعتبر في الساتر: أن يكون ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر، وأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل، ولو جلس في بنيان ولم يستتر على الوجه المذكور .. حرم، إلا في الأبنية المعدة لذلك، ذكره في "شرحي مسلم والمهذب" (¬3).
فالتحريم على هذا دائر مع الستر وعدمه، لا مع البناء وعدمه.
قال صاحبا "التهذيب" و"الكافي": (والمراد بالبنيان: ما أسقف، أو أمكن سقفه) (¬4) وحيث لا يحرم .. يكره، كما قاله الرفعي في "التذنيب" تبعاً للمتولي (¬5)، واختار النووي عدم كراهته (¬6).
84 - قول "التنبيه" [ص 18]: (ولا يستقبل الشمس والقمر) زاد "الحاوي" [ص 128]: ترك الاستدبار أيضاً؛ فإنه عبر بالمحاذاة، وهي شاملة للاستقبال والاستدبار، كما فعل في القبلة، وقد جزم به الرافعي في الاستقبال، وحكاه في الاستدبار عن الغزالي والصيمري والجرجاني، وقال: هو صحيح، وسكت عنه الجمهور، وجزم به في "التذنيب"، بل زاد الكراهة فيهما (¬7).
وفي "شرح المهذب": الصحيح: عدم الكراهة (¬8)، وفي "التحقيق": لا أصل لها (¬9)، وفي "شرح الوسيط": لم يذكره الشافعي والأكثرون، والمختار: الإباحة (¬10).
85 - قول "المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128]: (ويبعد، ويستتر) أي: في الصحراء، كما قيده في "التنبيه" فيهما (¬11).
¬__________
(¬1) المحرر (ص 10).
(¬2) الروضة (1/ 65).
(¬3) شرح مسلم (3/ 155)، المجموع (2/ 97).
(¬4) التهذيب (1/ 290).
(¬5) التذنيب (ص 663).
(¬6) انظر "المجموع" (2/ 98).
(¬7) فتح العزيز (1/ 138)، التذنيب (ص 663).
(¬8) المجموع (2/ 114).
(¬9) التحقيق (ص 84).
(¬10) شرح الوسيط (1/ 294).
(¬11) التنبيه (ص 17).

الصفحة 96