86 - قول "المنهاج" [ص 71]: (ولا يبول في ماء راكد)، وفي "الحاوي" [ص 128]: (ولا يقضي في الماء الراكد) وهو أحسن؛ لشموله الغائط، إلا أنه مفهوم من عبارة "المنهاج" من طريق الأولى.
وهو في الكثير: مكروه قطعاً، وقال النووي في "شرح مسلم": (لو قيل: يحرم .. لم يكن بعيداً) (¬1).
وفي القليل: حرام على الصواب المختار في "شرح مسلم"، ومفهومه: أنه لا يتجنب ذلك في الجاري، وهو في الكثير المستبحر: مجمع عليه، وفي القلتين: متفق عليه عندنا، والأولي: اجتنابه، كما قال النووي (¬2).
قلت: إلا إذا كان بالليل .. فإنه يكره ولو كان كثيراً جارياً، كما جزم به ابن الرفعة؛ لما يقال: أن الماء بالليل للجن.
وفيما دون القلتين: حرام على المختار في "شرح مسلم" (¬3).
87 - قول "المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128]: (ولا يبول في الجحر) وهو: الخرق النازل المستدير، ويقال له: الثقب أيضاً، ومثله: السرب -بفتح السين والراء المهملتين- وهو: الشق المستطيل، وصرح بهما في "التنبيه"، فقال [ص 17، 18]: (ولا يبول في ثقب ولا سرب).
88 - قول "المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128]: (ومهب ريح) يشمل: استقبالها واستدبارها، ومقتضى تعليل الرافعي ذلك باحتمال عود الرشاش عليه: اختصاصه بالاستقبال (¬4)، لكن الاستدبار أيضاً فيه عود الرائحة الكريهة عليه، وهو الذي علل به الخطابي في "غريب الحديث" قوله عليه الصلاة والسلام: "استمخروا الريح" (¬5).
فنأخذ بعموم لفظ الرافعي لا بخصوص علته، وظهر بذلك أن حمل كلام "المنهاج" على الاستقبال فقط ليس بجيد.
89 - قول "التنبيه" [ص 18]: (ولا في ظل) أي: في الصيف، وفي معناه: الشمس في الشتاء؛ فلهذا كان تعبير "المنهاج" [ص 72] بـ (المُتَحدَّث)، و"الحاوي" [ص 128] ب (النادي) أحسن؛ لعمومه.
¬__________
(¬1) شرح مسلم (3/ 187، 188).
(¬2) شرح مسلم (3/ 187).
(¬3) شرح مسلم (3/ 187).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (1/ 139).
(¬5) غريب الحديث (2/ 559)، والحديث عزاه الحافظ في"التلخيص الحبير" (1/ 107) لابن أبي حاتم في "العلل"، وحكى عن أبيه: أن الأصح: وقفه.