(ولو خمس إمامه) عامدًا، وقلنا: لا تبطل ( .. لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) لأن هذه الزيادة غير مطلوبة، والثاني: يتابعه؛ لتأكد المتابعة، فإن قلنا: الخامسةُ مبطلةٌ .. فارقه جزمًا.
(الثالث: السلام كغيرها) من الصلوات في تعدده وكيفيته، وغير ذلك؛ مما سبق بيانه.
(الرابع: قراءة "الفاتحة") للحديث المارّ في (باب الصلاة) (١)، (بعد) التكبيرة (الأولى) لما في "النسائي" عن أبي أمامة بن سهل الأنصاري قال: (السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ "أم القرآن") ((٢).
(قلت: تجزئ "الفاتحة" بعد غير الأولى، والله أعلم) وهو ما حكاه الروياني وغيره عن النص؛ كما ذكره الرافعي (٣)، وقضية إطلاقه: إجزاؤها بعد الثالثة والرابعة، وكذا في "شرح المهذب" (٤).
لكن جزم في "التبيان" بتعين الأولى لقراءتها (٥)، قال الأَذْرَعي (٦): وبه صرح البَنْدَنِيجي، والقاضي الحسين، وهو ظاهر كلام الأكثرين، وظاهر أكثر نصوص الشافعي، وهو المختار.
وقضية كلام المصنف قد يقتضي: أنه لا تستحب قراءة السورة، وهو الأصحُّ.
(الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه من السنة؛ كما رواه
---------------
(١) في (ص ٢٣٤).
(٢) سنن النسائي (٤/ ٧٥).
(٣) الشرح الكبير (٢/ ٤٣٥).
(٤) المجموع (٥/ ١٨٨).
(٥) التبيان (ص ١٤٦).
(٦) في غير (أ): (قال الرافعي ... )، وعنده شيء من ذلك، انظر "الشرح الكبير" (٢/ ٤٣٥).