كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَكَذَا الأَجْنَبِيُّ فِي الأَصَحِّ.
===

عدمَ الوجوب فيهما إذا انضمّا إلى المشي (١).
(وكذا الأجنبيُّ في الأصح) لحصول الاستطاعة؛ كالولد، والثاني: لا؛ لكون الولد بَضْعَة منه، فنفسه كنفسه، بخلاف غيره، والأخ في ذلك كالأجنبي، وكذا الأب على الأصحِّ.
وشرط الباذل: أن يكون موثوقًا به، مؤديًا لفرضه، وألا يكون معضوبًا.
وكلامه قد يُفهم عدَم وجوب سؤال الابن إذا تَوسَّم الأبُ فيه الطاعةَ، والأصحُّ المنصوص: اللزوم.
* * *
---------------
(١) الشرح الكبير (٣/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (٣/ ١٧).

الصفحة 629