بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ
1050 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
===
عدد الساعات كسائر الأيام، وقوله: "يسأل الله" أي في أي ساعة منها وهذه الساعة عرفية، وضمير "التمسوها" راجع إلى هذه الساعة، وقوله: "آخر ساعة" ظرف لالتمسوا، والمراد بها الساعة النجومية فلا إشكال في الظرفية بأن يقال كيف نلتمس الساعة في الساعة.
1049 - قوله: "هي ما بين أن يجلس الإِمام" وعلى هذا فالساعة تختلف على حسب اختلاف الخطبة في البلاد والمساجد ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن الأول مذكور بطريق الاجتهاد والثاني بطريق الجزم والله تعالى أعلم.