كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

فَقَالَ: «قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ».

بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ
1067 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا».
===
عليكم الجمعة فيوقعكم ذلك في الحرج"، و"وأحرجكم" من أحرج وقع في الحرج".
بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

1067 - قوله: "الجمعة واجب" إلى آخر هذا الحديث يقتضي وجوب الجمعة على المسافر، ولفظه "أربعة" بالنصب لأنه استثناء من موجب، ولفظ: "عبد مملوك" بالرفع خبر محذوف أو بالنصب على أنَّه بدل أو بيان، تركه الألف في الكتابة من تسامح المتقدمين فإنهم كثيرا ما يتركونها، ذكره النووي في شرح مسلم وغيره.

الصفحة 620