كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ، وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا، ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي
===
قلت: أو للغرة، وقيل: بل إسالة الماء على الجبهة بعد غسل الوجه مستحب عند بعض الفقهاء، وقد جاء به بعض الأحاديث الحسنة، والله تعالى أعلم.
وقوله: "ففتلها بها" أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها أي صرفها بها وحركها عند صبها، كأنه قصد به استيعاب الغسل للرجل، قيل: استدل به من أوجب المسح وهم الروافض، ومن خير بينه وبين الغسل، ولا حجه؛ لأنه حديث ضعيف.
قلت: لكن سكوت "المصنف" يقتضي حسنه عنده، ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر قدمه وبطنه لدلائل قاطعة بالغسل، ولحديث على أنه توضأ ومسح. وقال: هذا وضوء من لم يحدث (¬1).
قلت: يؤيد احتمال الاستيعاب بالغسل كثرة الماء المأخوذ؛ لأنه أخذ بالكفين جميعًا، وهذا القدر عادة يستوعب الرجل بالغسل، ويؤيده فتل الرجل كما ذكرنا، وأما حمل الوضوء على وضوء من لم يحدث فلا يصح؛ لدلالة الحديث على أنه بال، ولذلك جعل القائل حديث هذا وضوء من لم يحدث دليلًا على أنه
¬__________
(¬1) البيهقي في السنن 1/ 75.

الصفحة 87