كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

[قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ].

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
135 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ
===
الحديث المسح من غير ذكر عدد مع ذكر عدد الغسل، فيدل على أنه مرة، بل قد جاء الصريح بالمرة الواحدة في رواية سعيد بن منصور، ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (¬1)، : على هذا فالمسح ثلاثًا إن ثبت يحمل على الاستيعاب.
وقوله: "أو نقص" قيل: هذا يحتمل أن يكون شكا من الراوي، وإلا فهو وهم منه، ونسب الوهم إلى أبي عوانة وهو وإن كان ثقة فإن الوهم لا يسلم منه البشر، وبالجملة فهو ضعيف؛ لأن الوضوء مرة ومرتين قد جاء به الأحاديث واتفق الإجماع على جوازه، ويؤيده أنه رواية أحمد والنسائي وابن ماجه "ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" (¬2).
وقيل: تأويله: أنه نقص العضو ولم يستوعبه لا أنه نقص بعض من الثلاث كما هو الظاهر، أو من زاد أو نقص على اعتقاد النية أو ناقص الأعضاء فلم يغسلها، وزاد عضوًا آخر لم يشرع غسلها، وقيل: معنى أساء وظلم أنه أساء في مراعاة آداب الشرع، وظلم: نفسه بما نقصها من الثواب.
¬__________
(¬1) فتح الباري 1/ 268.
(¬2) أحمد في مسنده 2/ 180 والنسائي في الكبرى 1/ 82، 102 (89، 90، 173)، وابن ماجه في الطهارة وسننها 1/ 146 (422).

الصفحة 96