كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين:
القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل.
القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر.
2 - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬2).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة.
3 - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي:
1 - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [178].
(¬2) سورة المائدة، الآية: [45].
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ 1355.