كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله فلا يعتبر قتله عمدا؛ لأنه لا يعقله.
3 - أن عمد الصبي كالخطأ؛ لأنه لا يعقله فكذلك عمد زائل العقل بالسكر؛ لأنه لا يعقله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اعتبار قتل زائل العقل بالسكر مختارا قتل عمد كقتل الصاحي.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن القتل من زائل العقل بالسكر مختارا قتل عمد: أنه لو لم يعتبر عمدا لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الجواب عن قياس السكر على الجنون.
2 - الجواب عن قياس القتل على الطلاق.
3 - الجواب عن قياس السكران على الصبي.