كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: ما يتفقان فيه:
مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي:
1 - الضمان فكل منهما مضمون.
2 - نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية.
3 - الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما.
4 - تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة.
5 - تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود.
المسألة الخامسة: القتل بالسبب:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - تسميته.
4 - الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ.
5 - الخلاف فيه.
الفرع الأول: معنى القتل في السبب:
القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:

الصفحة 103