كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفرع الأول: القطع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:
1 - قطع اليد.
2 - قطع الرجل.
3 - قطع الذكر.
4 - قطع الخصيتين.
5 - قطع الشفرين.
6 - قطع اللسان.
7 - قطع الشفتين.
8 - قطع الجفون.
9 - قطع الأنف.
10 - قطع الحاجبين.
11 - قطع الأذنين.
12 - قطع الثديين.
الفرع الثاني: الكسر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.

الصفحة 107