كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفرع الأول: معنى السراية:
سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:
1 - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.
2 - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.
3 - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.
4 - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الضمان
2 - التوجيه.
3 - نوع الضمان.
الأمر الأول: الضمان:
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (¬1).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.
الأمر الثاني: نوع الضمان:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف 25/ 299.