كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.
4 - قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.
5 - قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.
6 - حديث: (العمد قود) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.
7 - حديث: (كتاب الله القصاص) (¬4).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.
8 - أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.
¬__________
(¬1) سورة النحل، الآية: [126]
(¬2) سورة البقرة، الآية: [194].
(¬3) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات 3/ 94.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ 4595.

الصفحة 118