كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.
2 - ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.
الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.
3 - أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:
من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (¬1).
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (¬2).
3 - حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي) (¬4).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ميراث الدم والعقل 8/ 57.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب العفو/18188.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
(¬4) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك/ 2770.