كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:
مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:
1 - أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.
2 - أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.
3 - أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.
4 - أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.
5 - أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.
2 - توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.
الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:
مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.
الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:
من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.