كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.
الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:
وفيه جزءان هما:
1 - حالة الاستحقاق.
2 - الاستحقاق.
الجزء الأول: حالة الاستحقاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الاستحقاق.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:
حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:
1 - اللقيط.
2 - القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.
3 - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

الصفحة 130