كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزء الثاني: الاستحقاق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق السلطان للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه إن كان القتيل من أهل دار الحرب ولا يملكه إن كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن السلطان اعتبر وليا لمن لا ولي له، ومن لا يعلم له ولي لا ولي له فيكون وليه السلطان.
وإذا كان السلطان هو وليه جاز أن يستوفي القصاص له.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي/2083.