كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
3 - الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.
الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 - الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:
فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.
2 - الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:
فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.