كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
3 - سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.
4 - سقوط القصاص بعفو البعض:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.
الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الشروط المعتبرة في القاتل.
2 - الشروط المعتبرة في القتيل.
3 - الشروط المعتبرة في القتل.
الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:
وفيه تسعة جوانب هي:
1 - التكليف.
2 - الالتزام.
3 - الاختيار.
4 - العلم بتحريم القتل.
5 - انتفاء الولادة.
6 - انتفاء ملكية القاتل للمقتول.
7 - انتفاء البغي.
8 - المكأفاة.
9 - انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.
الجانب الأول: التكليف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي: