كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:
وفيها شيئان هما:
1 - دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
2 - توجيه الخروج.
الشيء الأول: دليل الخروج:
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1)، وفيه: (المجنون حتى يفيق).
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.
الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الخروج.
الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:
1 - زوال العقل بالنوم.
2 - زوال العقل بالبنج للعلاج.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.

الصفحة 140