كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

2 - أن زائل العقل لا يعي ما يفعل فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ بما يترتب عليه.
الشيء الثاني: زائل العقل بسبب محرم مختارا:
وفيه نقطتان هما:
1 - من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد.
2 - من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد.
النقطة الأولى: من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد:
وفيها قطعتان هما:
1 - خروجه من وجوب القصاص عليه.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الخروج من وجوب القصاص:
من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد لا قصاص عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه خروج من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد من وجوب القصاص:
أنه صار كالمجنون في عدم رجوع عقله فيأخذ حكمه.
النقطة الثانية: من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 142