كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص، وبذلك يكثر القتل وتنتفي حكمة القصاص، وهي منع القتل أو تقليله.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 - الجواب عن قياس السكران على المجنون.
2 - الجواب عن قياس القتل على الطلاق.
3 - الجواب عن قياس السكران على الصبي.
الجملة الأولى: الجواب عن قياس السكران على المجنون:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل، لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه، ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.
الجملة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر:
الجواب الثاني: أن قياس قتل السكران على الطلاق قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر.