كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
2 - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.
الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:
1 - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.
2 - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.
الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:
أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:
1 - قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يجب ما قبله) (¬2).
3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.
الجانب الثالث: الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - معنى الاختيار.
2 - من يخرج به.
¬__________
(¬1) سورة الأنفال، الآية: [38].
(¬2) صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ 192/ 121.