كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
يجاب عن ذلك: بأنه لا فائدة للآمر بالإكراه على الزنا والكفر فلا يكون سقوط الحد وسيلة إلى الإكراه عليهما؛ بخلاف الإكراه على القتل كما تقدم في الترجيح.
2 - الجواب عن الاحتجاج بعدم ضمان الآمر بإتلاف المال:
يجاب عن ذلك: بأنه ممنوع، وذلك أن الآمر يلزمه الضمان ويرجع المأمور عليه كالمغرور مع الغار.
الشريحة الرابعة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ لله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما.
الكلام في هذه الشريحة في ثلاث جمل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل فقد اختلف في مسؤولية القصاص على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجب القصاص على كل منهما.
القول الثاني: أن القصاص على الآمر دون القاتل.
القول الثالث: أن القصاص على القاتل دون الآمر.
القول الرابع: أنه لا قصاص على واحد منهما.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها أربع جمل هي: