كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.
الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.
2 - ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.
الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:
المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:
1 - العلم بتحريم القتل من حيث هو.
2 - العلم بتحريم قتل المقتول.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
2 - الجاهل بتحريم قتل المقتول.
الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:
1 - حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.
2 - الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.