كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.
الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:
1 - قتل الوالد بالولد.
2 - قتل الولد بالوالد.
الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - قتل الأب بالولد.
2 - قتل الأم بالولد.
3 - قتل الجد بولد الولد:
4 - قتل الجدة بولد الولد.
الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.

الصفحة 167