كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول بعدم الاقتصاص بما يأتي:
1 - أن الاقتصاص من الأب لولده ينافي البر بالوالدين الثابت بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (¬1).
وقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (¬2).
وقوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (¬3).
وقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬4).
وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} (¬5).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (¬6).
2 - حديث: (لا يقاد الوالد بولده) (¬7).
¬__________
(¬1) سورة الإسراء، الآية: [23].
(¬2) سورة الإسراء، الآية: [24].
(¬3) سورة لقمان، الآية: [14].
(¬4) سورة الإسراء، الآية: [23].
(¬5) سورة الإحقاف، الآية: [15].
(¬6) صحيح مسلم، كتاب العتق/ 1510/ 25.
(¬7) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ 1400.