كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

3 - حديث: (لا يقتل الوالد بولده) (¬1).
4 - أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.
5 - أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:
1 - أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬2).
ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (¬3).
2 - أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.
3 - أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ 1401.
(¬2) سورة البقرة، الآية: [178].
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / 1355.

الصفحة 169