كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن ذلك: بأنه ليس المانع من قتل الأب بولده عدم تحقق العمد في فعله؛ لأن العمد متحقق فيه بدليل أن الأجنبي يقتل به، ولكن المانع حق الأبوة وهو موجود في صورة الاضجاع وشق البطن فلا يقتل به.
الجزئية الثانية: قتل الأم بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأم لولدها على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص منها.
القول الثاني: أنه يقتص منها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الأم لولدها بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل الوالد بولده) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل الأم فيه؛ لأن وصف الوالد يصدق عليها؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ولده/ 1400.
(¬2) سورة الإسراء، الآية: [23].