كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)

2 - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.
والدليل على أن الجد أب ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (¬1).
ب - قول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (¬2).
فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.
3 - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:
1 - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬3).
ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (¬4)
2 - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.
3 - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
¬__________
(¬1) سورة الحج، الآية: [78].
(¬2) سورة يوسف، الآية: [38].
(¬3) سورة البقرة، الآية: [178].
(¬4) صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / 1355.

الصفحة 174