كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 1)
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل الجدة بولد ولدها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقتل به.
القول الثاني: أنها تقتل به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل الوالد بولده) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن كلمة الوالد مطلقة فتشمل كل والد وإن علا، وكلمة الولد مطلقة فتشمل كل ولد وإن سفل.
2 - أن الجدة أم كما أن الجد أب فكما لا يقتل الجد بولد ولده لا تقتل الجدة بولد ولدها.
3 - أن الجدة لها سبب في وجود ولد ولدها فلا تعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يلي:
1 - عموم أدلة القصاص.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب في الرجل يقتل ولده/ 1400.